السيد الخوانساري

233

جامع المدارك

وفي كشف اللثام : ونحوه عن الرضا عليه السلام ، إلا أنه شاذ ضعيف ، لا عامل به ، وفي المتن حكى الرواية فيها في انصداع السن ثلثا الدية ، ولم يظفر بها ، لكن المحكي عن الشيخين القطع بالحكم ، بل نسب إلى المشهور ومع هذا فلا يجترئ على المخالفة ومع ذلك قال في المتن بعد تضعيف الرواية فالحكومة أشبه . وفي قلع السن السوداء ثلث الدية على الأشهر ، ويدل عليه رواية عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها " ( 1 ) . وأن الاسوداد شلل وقطع الأشل يوجب ثلث الدية لقول الباقر عليه السلام على المحكي في رواية حكم بن عتيبة " وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 2 ) " خلافا لما عن النهاية والقاضي ويحيي بن سعيد حيث اختاروا ربع ديتها لخبر عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال " في دية السن الأسود ربع دية السن " ( 3 ) والمشهور لم يعملوا به . ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر فإن نبت فله الأرش ، وإن لم ينبت فله دية الثغر فإن الصبي يسقط سنه ثم ينبت فالسن التي تسقط ليست لازما له . والدليل عليه مرسلة جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : " في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش " ( 4 ) . وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن عليا صلوات الله عليه قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن " ( 5 ) لكن الرواية ضعيفة ، ولا جابر لها .

--> ( 1 ) التهذيب ، ج 2 ص 522 . ( 2 ) التهذيب ، ج 2 ص 516 . ( 3 ) التهذيب ، ج 2 ص 518 . ( 4 ) الكافي ، ج 7 ص 321 ، والتهذيب ، ج 2 ص 518 . ( 5 ) الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 8 ، ح 6 .